عشر أبو بكر وعُمر، وفي"تفسير إسماعيل بن أبي زياد"بسند منقطع: أنهم العشرة، وبلال، وابن مسعود، وفي رواية: عمار بن ياسر، وفي رواية: سالم مولى أبي حُذيفة، وفي"الصحيح": أن جابرًا منهم.
قال (ن) : المراد بالصلاة هنا حالة الخطبة كما صرح به في رواية مسلم.
قال (ط) : ولأن مَنِ انتظرَ الصلاةَ فهو في صلاة، هذا حُسْنُ الظَّنِّ بالصحابة، وأنه كان قبل نزول آية {لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ} [النور: 37] ، وقد استدل به مالك على انعقاد الجمعةِ باثني عشر، وأُجيب بأنهم رجعوا أو رجعَ منهم تمامُ أربعينَ، فأتمَّ بهم الجمعةَ.
قال (ط) : قال الثوري: تصِحُّ إذا ذهبوا وبقي رجلان، وقال أبو ثور: واحد، وقال أبو يوسف: تصِحُّ إذا نفر الكلُّ وبَقِيَ وحدَه، وقال أبو حنيفة: إذا نَفَروا بعدما سجد سجدة، وقال إسحاق: إن بقي معه اثنا عشر كما هو ظاهر الحديث.
(باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها)
937 -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ