فهرس الكتاب

الصفحة 3219 من 8898

2123 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ، حَدَّثنا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى، عَنْ ناَفِعٍ، حَدَّثَنَا ابن عُمَرَ: أنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ، حَتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ.

2124 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: نَهَى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

الحديث السادس:

(الرُّكْبَان) : أصحاب الإبل في السَّفَر.

(يستوفيه) ؛ أي: يَقبضُه.

وفيه أنه لا يَجوزُ بيعُ المَبيع قبْل القَبْض.

50 -بابُ كَرَاهِيَةِ السَّخَبِ في السُّوقِ

(باب كَراهة السَّخَب) بمهملةٍ، ثم معجمةٍ مفتوحتَين: الصِّيَاح.

2125 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، حَدَّثَنَا هِلاَلٌ، عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارٍ، قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصِ - رضي الله عنه -، قُلْتُ: أَخْبرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في التَّوْرَاةِ. قَالَ: أَجَلْ، وَالله إِنَّهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت