قال (ع) : لم يفِ ممن بايع مع أُمّ عطية في الوقت الذي بايعتْ فيه من النسوة إلا خمسٌ، لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غيرُ خمس.
(باب: مَنْ نكثَ بيعةً)
7216 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: بَايِعْنِي عَلَى الإِسْلاَمِ، فَبَايَعَهُ عَلَى الإِسْلاَمِ، ثُمَّ جَاءَ الْغَدَ مَحْمُومًا، فَقَالَ: أَقِلْنِي، فَأَبَى، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ:"الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، تنفِي خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طِيبُهَا".
(أَقِلْني) الإقالة: فسخُ البيع.