فهرس الكتاب

الصفحة 3327 من 8898

(إن الله ورسوله) أفرَدَ الضَّمير للحَذْف في أحدهما، أو لأنَّهما في التَّحريم واحدٌ، والعِلَّة في تحريم بيع الميتة النَّجاسةُ، فيُعدَّى لكلِّ جنْسٍ، وفي الأصنام كونها لا مَنفعةَ فيها مباحةٌ.

(يستصبح) ؛ أي: يُنوَّر بها المِصْباح.

(لا هو حرام) ؛ أي: لا تَبيعوها؛ فإنَّ بيْعَها حرامٌ.

(أجملوا) ؛ أي: أذابُوا، وجَمَلْتُ أفصح من أجْمَلْتُ، أي: أذبْتُه، واستَخرجتُ دُهنَه.

(باعوه) راجعٌ للشُّحوم باعتبار التَّأْويل بالمذكور، أو باعتبار مُفْرَد شَحْم في ضمْنها.

(قال أبو عاصم) وصلَه مسلم، وأحمد، وأبو داود.

113 -بابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ

(باب ثَمَن الكَلْب)

2237 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ أَبي بَكْرِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت