قال (ن) : نَدْبُ كون الرَّمي مِن بطْن الوادي، وأنْ تكون مكَّة عن يَساره إنما هو في رمي يوم النَّحر، ورمي التَّشريق يُستحبُّ من فَوقها.
ذكَرَهُ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما -، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
1748 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بن عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الله - رضي الله عنه: أَنَّهُ انتهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِه، وَمِنًى عَنْ يَمِينهِ، وَرَمَى بِسَبْعٍ، وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبقَرَةِ - صلى الله عليه وسلم -.
(باب رمي الجمَار بسَبْعِ حصَيَاتٍ، ذكَره ابن عُمر)
وكذا قال في (باب: يُكبر مع كلِّ حصَاةٍ) ، وفي (باب: مَن رمَى الجِمَار) ، ولم يقِفْ، وقد وصلَه البخاري في (باب: إذا رمَى الجمرتين يقوم) .
(الجمرة الكبرى) ؛ أي: جمْرة العقَبة، وهي آخِر الجمَرات بالنِّسبة للمُتوجِّه من مِنَى إلى مكَّة.