فهرس الكتاب

الصفحة 6556 من 8898

قال (ن) : أجمَعوا على أنَّه منهيٌّ عنه؛ لكن اختلَفُوا هل هو نهيٌ يقتضي إبْطال النِّكاح، أو لا؟، فقال أبو حنيفة: يَصحُّ بمَهْر المِثْل.

29 -بابٌ هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَن تَهَبَ نَفْسَهَا لأَحَدٍ؟

(باب: هل للمَرأة أنْ تَهَبَ نفْسَها لأَحَدٍ)

5113 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيم مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأة أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ، فَلَمَّا نزَلَتْ: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا أَرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارعُ في هَوَاكَ.

رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَعَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

(في هَوَاك) ؛ أي: مُرادِك، أي: ما أَرى الله إلا مُوجِدًا لمُرادِك بلا تأْخيرٍ مُعجِّلًا لمَا تُحبُّه وتَرضاه.

(رواه أبو سعيد المؤذن) وصلَه ابن مَرْدَويهِ، والبيهقي.

(ومحمد بن بشر) وصلَه أحمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت