فهرس الكتاب

الصفحة 2917 من 8898

الحديث فيه بمعنى ما سبق.

22 -بابُ الْحَجِّ وَالنُّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ، وَالرَّجُلُ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ

(باب الحجِّ والنُّذُور عن المَيِّت، والرَّجُل يحُجُّ عن المَرأَة)

1852 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى ماتَتْ، أفأَحُجُّ عَنْهَا؟ قالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كانَ على أُمّكِّ دَيْنٌ، أكُنْتِ قاضيَةً؟ اقْضُوا الله، فَالله أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ"."

(اقضوا الله) ؛ أي: حقَّ الله.

(فالله أحق بالوفاء) ؛ أي: بوفاءِ حقِّه من غيره.

فيه جَواز القِياس، وأنَّ الحجَّ الواجِب كالدَّين الواجِب يُقضَى وإنْ لم يُوص به.

ووجْهُ مطابقة الحديث التَّرجمة: أنَّه إذا جاز حجُّ المرأة عن الرجل، فالرجل عن المرأَة أَولى، وفي بعضها: (المرأَة تحجُّ عن المرأَة) ، وقال (ط) : خاطَب بلفْظٍ يعمُّ الرِّجالَ والنِّساء، وهو: (اقضوا الله) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت