الحديثُ فيه ظاهرٌ.
(باب المِيثَرَة الحَمراء)
5849 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعٍ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنهانَا عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاج، وَالْقَسِّيِّ، وَالإِسْتَبْرَقِ، وَمَيَاثِرِ الْحُمْرِ.
(وتشميت) بالمعجمة والمهملة، والأربعةُ الباقيةُ هي: إجابةُ الداعي، وإفشاءُ السلام، ونصرُ المظلوم، وإبرارُ القَسَم.
(والدِّيبَاج) فارسيٌّ مُعرَّبٌ.
(والإستَبْرَق) بقطع الهمزة: مُعرَّبٌ أيضًا، وهو غليظُ الحَرير، بخلاف الدِّيباج فإنه رقيقُه، وذُكِرَا بعد الحرير الشامل لهما؛ لأنهما كأنهما صارا نوعَينِ غيرَه، وقيل غيرُ ذلك كما سبق في (الجنائز) ، وأما تقييدُ المَيَاثر بالحُمْر فلكونه الواقعَ، فلا اعتبارَ لمفهومه، والاثنان المُكمِّلان للسَّبع هما: خواتيمُ الذهَب، وأواني الفضة.