فهرس الكتاب

الصفحة 6754 من 8898

المَرأَة تَستمرُّ على بَقاء النِّكاح إلى وقْت وَفاتِه.

قال (ط) : وجْه الاستِدلال به: أنَّ الضالَّة كالمَفقُود، فكما لم يُزَل مِلْك المالك عنها، فكذلك يجب أن يكون النِّكاح باقيًا بينهما.

23 -بابٌ{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا}إِلَى قَوْلِهِ{فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}

وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ: عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ، فَقَالَ: نَحْوَ ظِهَارِ الْحُرِّ.

قَالَ مَالِكٌ: وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ.

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ: ظِهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ وَالأَمَةِ سَوَاءٌ.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ، وَفِي الْعَرَبِيَّةِ لِما قَالُوا؛ أَيْ: فِيمَا قَالُوا، وَفِي بَعْضِ مَا قَالُوا، وَهَذَا أَوْلَى؛ لأَنَّ اللهَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ وَقَوْلِ الزُّورِ.

(باب الظهار)

هو تَشْبيهُ المكلَّف الزَّوجةَ غير البائن أو جُزءَها بجُزءٍ مَحرمٍ أُنْثَى لم تكُن حلالًا له قَطُّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت