فهرس الكتاب

الصفحة 3568 من 8898

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)

9 -بابُ الْمُلاَزمَةِ

2424 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بن رَبيعَةَ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بن رَبيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ الله بن كَعْبِ بن مَالِكٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ كَعْبِ بن مَالِكٍ - رضي الله عنه: أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ الله بن أَبي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ دَيْنٌ، فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ، فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَمَرَّ بِهِمَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"يَا كَعْبُ!"وَأَشَارَ بِيَدِهِ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: النِّصْفَ، فَأَخَذَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا.

(بابٌ: في المُلازَمة)

(قال غيره) ؛ أي: غير يحيى، والفَرْق بين الطَّريقين: أنَّ الأول رُوي بـ (عَنْ) ، والثاني بلفْظ: حدَّثني.

وفيه جواز مُلازَمة الغَريم؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يُنكِر على كَعْب ملازمتَه لغَريمه، واختُلف هل يُلازم المعدِم بعد ثُبوت الإِعْدام، وانطلاقِه من الحبس؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت