فهرس الكتاب

الصفحة 1215 من 8898

وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دينٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي.

(قال مسعر) إدراجٌ من الرَّاوي.

(أُراه) بضَمِّ الهمزة، أي: أَظُنُّ.

(ضحى) ؛ أي: أظنُّه قال زيادةً هذه اللَّفظة.

(فقال) ؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

ووجه مطابقته للتَّرجمة: أنَّ معناها: ما يَفعَل إِذا قَدِمَ، والحديث مُختصرٌ من طويلٍ يأتي في (كتاب البيع) وغيرِه في شراء الجمَل، وأنَّه جاء يَتقاضَى منه الثَّمَن.

قال (ن) : هذه الصَّلاة مقصودةٌ للقُدوم من السَّفَر لا تحيَّة المَسجِد، وفيه استحبابُ قَضاء الدَّينِ زائِدًا.

60 -بابٌ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكعْ رَكْعَتَيْنِ

(باب: إِذا دخَلَ أحدُكُم المَسجِد فليَرْكعْ)

444 -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقيِّ، عَنْ أَبِي قتادة السَّلَمِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا دَخَلَ أَحَدكمُ الْمَسْجدَ فَلْيَرْكعْ ركعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت