فهرس الكتاب

الصفحة 8311 من 8898

6893 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ فِي غزْوَةٍ، فَعَضَّ رَجُلٌ، فَانتزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

الثاني:

(ثَنِيَّتَهُ) هنا بالإفراد، وفيما سبق بالتثنية؛ إما لأن القليل لا ينافي الكثير، أو المراد: الجنس.

(فأبطلها) ؛ أي: حَكَمَ بأنه لا ضمانَ.

19 -باب السِّنِّ بِالسِّنِّ

(باب: السِّنِّ بِالسِّنِّ)

6894 - حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنسٍ - رضي الله عنه: أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً، فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا، فَأتَوُا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ.

(فكسرت) الكسرُ وإن لم ينضبط غالبًا، وشرطُ القصاص الضبط؛ لكن هذا محمول على أنه انضبط، وقد جوز كثيرٌ الضبطَ بالتحري.

قال مالك: جميعُ العظام فيها القَوَد عند الكسر، وقال أبو حنيفة: لا قصاصَ في عظم إلا السِّنَّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت