فهرس الكتاب

الصفحة 2559 من 8898

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

70 -باب فَرْضِ صدَقَةِ الْفِطْرِ

وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٌ وَابْنُ سِيرِينَ صدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً

(باب صدَقة الفِطْر)

(ورأى) في بعضها: (ورَوى) .

1503 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ صاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوج النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

(السَكَن) بفتح المهملَة، والكاف.

(صاعًا) هو أربعة أمدادٍ، والمُدُّ: رِطْلٌ وثلثٌ بالعراقي.

(إلى الصلاة) ؛ أي: صلاة العيد.

قال (ك) : قال الظَّاهرية: هي سُنَّةٌ. ووهِمَ في ذلك، فإنهم قالوا: فرضٌ، وإنما قال: سنة مالكٌ، وقال أبو حنيفة: واجبةٌ لا فرضٌ على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت