فهرس الكتاب

الصفحة 3563 من 8898

5 -بابُ إِخْرَاجِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْخُصُومِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ

وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبي بَكْرٍ حِينَ ناَحَتْ.

( [باب] إخراج أهل المعاصي)

أعاده في (الأحكام) ، وقال بدَل المعاصي: (الرِّيَب) .

(وقد أخرج عُمر) وصلَه ابن سَعْد في"الطَّبَقات"بإسنادٍ صحيحٍ.

2420 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن أَبي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بن إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ".

(أُخالف) [1] ؛ أي: آتي إليه، ومرَّ في (صلاة الجمُعة) .

وفيه أنَّ العُقوبة تتعدَّى إلى المال، فإنَّ حَرْق المنازل معاقبةٌ في المال على عمَل الأبدان، وفيه أنَّ المعاقَبة على ما لا حَدَّ فيه موكولٌ للإمام.

(1) "أخالف"ليس في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت