فهرس الكتاب

الصفحة 1568 من 8898

59 -بابٌ إذَا لَمْ يَنْوِ الإِمَامُ أَنْ يَؤُمَّ، ثُمَّ جَاء قَوْمٌ فَأَمَّهُمْ

(باب إذا لم يَنْوِ الإمامُ)

699 -حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِه، فَأَخَذَ بِرَأْسي فَأقَامَنِي عَنْ يمينه.

(فقمتُ عن يَسارِه) ، هو قيام الصَّلاة، و (قمتُ) الذي قَبْله كان بمعنى النُّهوض، أو: أردتُ القيامَ.

(أُصلي) حالٌ مقدَّرةٌ.

قال التَّيْمي: قال أبو حنيفة: إذا نَوى جاز أن يُصلي خلْفه الرِّجالُ، وإن لم يَنوِهم، ولا يجوز النِّساءُ أن يُصلِّين خلْفه إلا أن ينويهنَّ.

60 -بابٌ إِذَا طَوَّلَ الإمَامُ وَكانَ لِلرجلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى

(باب إذا طَوَّلَ الإمامُ)

700 -حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ: حَدثَنَا شُعْبة، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت