1451 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ".
(التي فرض) ؛ أي: قدَّرها.
(وما كان) عطفٌ على: (التي فرض) ، أو هو مبتدأٌ خبره محذوفٌ، أي: وفيها هذا الكلام.
(يتراجعان) ؛ أي: يَرجع كلٌّ منهما بحِصَّته، قال (خ) : كأنْ يكون لكلٍّ منهما عشرون شاةً مخلوطاتٍ، فياْخذ السَّاعي الشَّاةَ من أحدهما، فيرجع على خَليطه بقيمة نصْف شاةٍ.
وفيه أن الخِلْطة تصحُّ مع تمييز أعيان الأموال.
ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو ذَرٍّ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنهم -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
(باب زكاةِ الإبِل)
(ذكره) إلى آخره، أسند البخاري الثلاثة في (أبواب الزكاة) ،