فهرس الكتاب

الصفحة 1182 من 8898

الْمَسْجدِ وَأَناَ شَاهِدٌ.

(يحيى) قال الغَسَّاني: قال ابن السَّكَن: هو الخَتِّي، وقال غير ابن السَّكَن: إنَّه البِيْكَنْدي، وقال (ك) : يحتمل أنَّه ابن مَعِيْن؛ لأنَّه سمع من عبد الرَّزَّاق.

قلتُ: إذا كانت الرِّواية: (يحيى بن مُوسى) انتفى أنَّه ابن مَعِيْن.

(أن رجلًا) سيَأتي في (النِّكاح) : أنَّه عُوَيْمِر العَجْلاني، أو هِلال بن أُمَيَّة، أو عاصِم بن عَدِيّ.

(أرأيت) ؛ أي: أَخْبِرْني: هل يجوز قتلُه أم لا؟

(فتلاعنا) ؛ أي: اللِّعان المُبيَّن في الفقه، سُمِّي بذلك لقول الرَّجل: وعليهِ لعنَةُ الله إِن كان من الكاذبين، أو من اللَّعن، وهو الإِبْعاد؛ لأَنَّ كلًّا بذلك يَبعُد عن الآخَر، فحُرِّم عليه أبدًا.

قال (ط) : فيه جوازُ القَضاء في المَسجِد. قال مالك: هو أمرٌ قديمٌ معمولٌ به، وعن ابن المُسيَّب كراهيته.

وفيه اللِّعان في المَسجِد بحضْرة الخُلَفاء.

45 -بابٌ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاء, أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلاَ يَتَجَسَّس

(باب إذا دخَل بيتًا يُصلِّي حيثُ شاءَ أو حيثُ أُمِرَ) ؛ أي: حيثُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت