الْمَسْجدِ وَأَناَ شَاهِدٌ.
(يحيى) قال الغَسَّاني: قال ابن السَّكَن: هو الخَتِّي، وقال غير ابن السَّكَن: إنَّه البِيْكَنْدي، وقال (ك) : يحتمل أنَّه ابن مَعِيْن؛ لأنَّه سمع من عبد الرَّزَّاق.
قلتُ: إذا كانت الرِّواية: (يحيى بن مُوسى) انتفى أنَّه ابن مَعِيْن.
(أن رجلًا) سيَأتي في (النِّكاح) : أنَّه عُوَيْمِر العَجْلاني، أو هِلال بن أُمَيَّة، أو عاصِم بن عَدِيّ.
(أرأيت) ؛ أي: أَخْبِرْني: هل يجوز قتلُه أم لا؟
(فتلاعنا) ؛ أي: اللِّعان المُبيَّن في الفقه، سُمِّي بذلك لقول الرَّجل: وعليهِ لعنَةُ الله إِن كان من الكاذبين، أو من اللَّعن، وهو الإِبْعاد؛ لأَنَّ كلًّا بذلك يَبعُد عن الآخَر، فحُرِّم عليه أبدًا.
قال (ط) : فيه جوازُ القَضاء في المَسجِد. قال مالك: هو أمرٌ قديمٌ معمولٌ به، وعن ابن المُسيَّب كراهيته.
وفيه اللِّعان في المَسجِد بحضْرة الخُلَفاء.
(باب إذا دخَل بيتًا يُصلِّي حيثُ شاءَ أو حيثُ أُمِرَ) ؛ أي: حيثُ