فهرس الكتاب

الصفحة 2310 من 8898

عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، قَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ.

(سنة) ؛ أي: طريقةٌ للشَّارع، فلا يُنافي أن تكون واجبةً، وقال مالك، وأبو حنيفة: لا تجب قِراءة الفاتحة في صلاة الميِّت.

66 -بابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ

1336 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَبرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّهُمْ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ، قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا عَمْرٍو؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -.

1337 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ أَسْوَدَ -رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً- كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، وَلَمْ يَعْلَمِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بموتهِ، فَذَكرَهُ ذَاتَ يَومٍ فَقالَ: مَا فَعلَ ذَلِكَ الإنسانُ؟ قَالُوا: مَاتَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: أَفَلا آذَنتمُونِي؟ فَقَالُوا: إِنَّهُ كان كَذَا وَكَذَا قِصَّتُهُ، قالَ: فَحَقَرُوا شَأْنَهُ، قَالَ:"فَدُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ"، فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت