الحديث الأول، والثاني:
سبق شرحهما.
(وزاد أحمد) ؛ أي: ابن حَنْبَل؛ قاله (ش) ، وقال: إنَّ هذا أحد الموضعَين اللَّذَين ذُكر أحمد فيهما، وهو ظاهرُ تصرُّف (ك) أيضًا استنادًا إلى قَول ابن أبي حاتم في"الجَرْح والتَّعديل": إنَّ بَهْزًا يَروي عن هَمَّام بن يحيى، وَيروي عن بَهز أحمدُ بن حَنْبَل، لكنْ قال غيرُهما: إنَّ هذا الحديث وصلَه أبو عَوَانة عن أبي جَعْفَر الدَّارِمي، وهو أحمد بن سَعيد، قال: ثنا بَهْز بسنَده.
(بابٌ: إذا لم يُوقتْ في الخِيَارِ) ؛ أي: مدَّة الخيار بيومٍ أو نحوه، هل يكون ذلك البيع لازِمًا، أو جائزًا فيه الفَسْخ؟.
2109 - حَدَّثَنَا أَبو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن زيدٍ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"الْبيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَم يتفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: اخْتَر". وَرُبَّمَا قَالَ:"أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ".