(بابٌ: إذا اقتَسَم) في بعضها (اقتَسمُوا) ، نحو: أكلُوني البَراغيثُ.
(وغيرها) غير الدُّور من نحو البَساتين، وسائر العَقار.
(فليس لهم رجوع) ؛ لأنَّ القِسْمة عقْدٌ لازمٌ.
(ولا شفعة) إذ الشُّفعة في المشتركة لا في المَقْسومة.
10 -بابُ الاِشْتِرَاكِ فِي الذهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَمَا يكون فِهِهِ الصرف
(باب الاشتِراك في الذَّهب والفِضَّة وما يكون فيه الصَّرْف)
الصَّرْف: بيع الذَّهب بالفِضة، وبالعكس، سُمي به لصرفه عن مقتضى البياعات من جَواز التفاضُل فيه، وقيل: من صَريفهما، وهو تَصويتهما في الميزان.
قال (ط) : أجمعوا أنَّ الشَّركة بالدَّراهم والدَّنانير جائزةٌ، واختلَفوا في الدَّنانير بأحدهما، والدراهم بأحدهما، فالجمهور لا يجوز؛ لأنه صرْفٌ.