وقال (ن) [1] في المَصدر الفتح والضم، وقد سبق ذلك، وأنَّ مالِكًا يشترِطُ في الغُسل الدَّلكَ، وأنَّ عائشة - رضي الله عنها - لمَّا وصفت غُسلَه - صلى الله عليه وسلم - لم تذكر دَلكًا، وعن المُزَنِيِّ موافقةُ مالكٍ محتجًّا بقياسه على الوُضوء.
قال (ط) : هو لازمٌ.
قال (ك) : ليس بلازمٍ، لأنَّه لا نُسلِّم وجوبَ الدَّلك في الوُضوء أيضًا.
(فاطهروا) ، أي: عن الحَدَث للجمعِ بين (فاطَّهروا) و (المؤمن لا ينجس) ، إذ التَّطهير أعمُّ من الحَدَث والخَبَث، ووجوبُ الغُسل مُستفاد من هاتين الآيتين، ويوجد هنا في بعض النُسخ: (باب الوضوءِ قبلَ الغُسل) .
(باب الوضوء قبل الغسل)
248 -حدّثَنا عبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ قالَ: أَخْبَرَنا مالكٌ، عنْ هِشَامٍ،
(1) "ن"ليس في الأصل.