فهرس الكتاب

الصفحة 6830 من 8898

عَنْ طِيبِ نفسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِمَا، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، {وَفِصَالهُ} : فِطَامُهُ.

(باب {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [البقرة: 233] )

قوله: (أَمثَل) ؛ أي: أفضل.

(للمولود له) ؛أي: الأب.

قال في"الكشَّاف": فإن قلتَ: لِمَ قيل: {الْمَوْلُودِ لَهُ} دون الوالد؟ قلتُ: ليُعلَمَ أن الوالدات إنما وَلدْنَ لهم؛ لأن الأولادَ للآباء، ولذلك يُنسبَون إليهم لا إلى الأمَّهات.

(إلى غيرها) : متعلق بـ (يمنعها) ، أي: منعُها مُنْتَهِ إلى رضاع غيرها، أو يقول ذلك المذكور: إلى غير هذه الكلمات.

6 -بابُ عَمَل الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ زوجِهَا

(باب عمل المرأة في بيت زوجها)

5361 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، حَدثَنَا عَلِي: أَن فَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت