عَنْ طِيبِ نفسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِمَا، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، {وَفِصَالهُ} : فِطَامُهُ.
(باب {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} [البقرة: 233] )
قوله: (أَمثَل) ؛ أي: أفضل.
(للمولود له) ؛أي: الأب.
قال في"الكشَّاف": فإن قلتَ: لِمَ قيل: {الْمَوْلُودِ لَهُ} دون الوالد؟ قلتُ: ليُعلَمَ أن الوالدات إنما وَلدْنَ لهم؛ لأن الأولادَ للآباء، ولذلك يُنسبَون إليهم لا إلى الأمَّهات.
(إلى غيرها) : متعلق بـ (يمنعها) ، أي: منعُها مُنْتَهِ إلى رضاع غيرها، أو يقول ذلك المذكور: إلى غير هذه الكلمات.
(باب عمل المرأة في بيت زوجها)
5361 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، حَدثَنَا عَلِي: أَن فَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ