(فصم ثلاثة أيام) بيانٌ لقوله في الآية: {صِيَامٍ} وكذا التصدُّق على ستة مساكين بالفَرْق بيانٌ لقوله تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ} ، لا يُقال: الفاء تدلُّ على التَّرتيب، والآية تخييرٌ؛ لأن عنْد عدَم الشَّاة إنما التَّخييرُ بين أمرَين لا بين ثلاثةٍ.
قال (ن) : ليس المراد أنه لا يُجزئ كالصَّوم إلا لعادِمِ الهَدْي، بل سأَله عن النُّسُك، فإنْ كان موجودًا فالتَّخيير بين ثلاثةٍ، وإلا فبين اثنين.
(نصف صاع) ؛ أي: لأن الصَّاع أربع أَمْدادٍ، والمُدُّ رِطْلٌ وثلُثٌ، فهو موافقٌ لرواية الفَرْق الذي هو ستَّة عشَر رطلًا، وكذا قاله الشَّافعي، إنما يُشكِل على من يُفسِّر الصَّاع بغير ذلك.
(باب النُّسُك شاةٌ)
1817 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شِبْلٌ، عَنِ ابن أَبي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أَبي لَيْلَى، عَنْ كعْبِ بن عُجْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَآهُ، وَأَنَّهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ:"أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟"قَالَ: نعمْ. فَأمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبيَةِ، وَلَمْ يتبيَّنْ لَهُمْ: أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا، وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ