وفيه جواز الحَلِف من غير استِحلاف، وتَزويج المُعْسِر، وجَواز النَّظَر إلى امرأةٍ يُريد أن يتزوَّجها.
(باب استِذكار القُرآن)
5031 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الإبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ".
الحديث الأول:
(صاحب) المُصاحَبة هنا المُوالفَة.
(المُعقلة) ؛ أي: المَشدودة بالعِقَال، بكسر العين، أي: الحَبْل.
5032 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"بِئْسَ مَا لأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ نُسِّيَ، وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَم".