فهرس الكتاب

الصفحة 1592 من 8898

75 -بابُ إِثْمِ مَنْ لَمْ يُتِمَّ الصُّفُوفَ

(باب إثْم مَن لم يُتمَّ الصُّفوفَ) بفتح الميم المشدَّدة.

724 -حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: أَخْبَرَناَ الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَناَ سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنس بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَقِيلَ لَهُ: مَا أَنْكَرْتَ مِنَّا مُنْذُ يَوْمِ عَهِدْتَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: مَا أَنْكَرْتُ شَيئًا إِلَّا أَنَّكمْ لاَ تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ.

وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عُبَيْدٍ: عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَنسُ بْنُ مَالِكٍ الْمَدِينَةَ، بِهَذَا.

(بُشَير) بضَمِّ المُوحَّدة، وفتح المُعجَمَة.

(يوم) يجوز فيه الرَّفْع، والنَّصْب، والجر.

(لا يقيمون) أعمُّ أن يكون بعدَم إتمام الصَّفِّ، أو بعدَم التَّسوية بين صُدور الرِّجال، فتدخل تحته التَّرجَمة بالإقامة، نعم، البُخاري فهم من الإنكار على من لم يُتمَّ وذمِّه أنَّه واجبٌ يأْثم بتركه، وإن كان الجمهور على أنَّه سنَّةٌ، وأنَّ الإنكار ليس للذَّمِّ الشَّرعي، بل للتَّغليظ والتَّحريض على الإتمام.

قال التَّيْمي: لأنَّها من السُّنن التي يستحقُّ فاعلها المدحَ، وتاركها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت