فهرس الكتاب

الصفحة 1813 من 8898

لا إبرادَ بالجمعة؛ لشدة الخَطَر في فواتها، ولأنَّ الناس يبكِّرون لها فلا يتأذَّون.

قلت: إلا من يقول: التبكير من الزوال.

"وقال بشر"إلى آخره، وصله الإسماعيليُّ، والبيهقي.

قال التيمي في معناه: أن الجمعة وقتها وقت الظهر تُصلَّى بعد الزوال، ويُبْرَد بها بعد تمكَّن الوقت.

18 -بابُ المَشْيِ إِلَى الجُمْعَةِ، وَقَولِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ:{فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}وَمَنْ قَالَ: السَّعيُ العَمَلُ والذَّهابُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى:{وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا}

وقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما: يَحْرُمُ البَيْعُ حِينئِذٍ.

وقَالَ عَطَاءٌ: تَحْرُمُ الصِنَاعَاتُ كُلُّهَا.

وقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ: إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهْوَ مُسَافِرٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ.

(باب المشي إلى الجمعة)

(وسعى لها) ؛ أي عَمِل لها وذهب لها وهو راجع لـ (سعى) المُعدَّى بـ (إلى) ، لا تفاوت بينهما إلا بإرداة الاختصاص والانتهاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت