(ذلك) ؛ أي: بالرَّفْع المذكور، والمرفوع: ما أُضيف للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من قولٍ أو فعلٍ.
قال التَّيْمي: الرَّفْع من طريق نافع زيادةٌ على ما في طريق سالم، فيَجب قَبولُها، وليس في حديث ابن شِهَاب ما يَدفَعُها، بل فيه ما يُثبتُها، وهو: وكانَ لا يَفعلُ ذلك بين السَّجْدتَينِ، أي: يفعلُهما في خفْضٍ ورفْعٍ ما عدا السُّجود.
(ورواه حَمَّاد) وصلَها البُخاري في جُزء"رفع اليدَين"له، والسَّرَّاج، والبيهقي.
(وابن طَهْمان) ؛ أي: إبراهيم، وصلَها البيهقي.
(باب وضْع اليُمنى على اليُسْرى)
740 -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ.
قَالَ أَبُو حَازِمٍ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلَّا يَنْمِي ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
قَالَ إِسْمَاعِيلُ: يُنْمَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَقُلْ: يَنْمِي.