فهرس الكتاب

الصفحة 3346 من 8898

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

36 -كِتَابُ الشُّفْعَة

1 -بابُ الشُّفْعَةِ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ

(كتاب الشُّفْعة)

مشتقَّةٌ مِن شفَعتُ كذا بكذا: جعَلْتُه شَفْعًا، وكأن الشَّفيع يجعل نصيبَه شَفْعًا بضمِّ نصيب صاحبه له، وفي الاصطلاح: تملُّكٌ قَهريٌّ في العَقار بعِوَضٍ يَثبت على الشَّريك القَديم للحادث، وقيل: تملُّكُ العَقار على مُشتريه جَبْرًا بمِثْل ثمنِه.

2257 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ الله - رضي الله عنهما - قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلاَ شُفْعَةَ.

(ما لم يقسم) فيه أنه لا بُدَّ أن يكون قابلًا للقِسمة لا كحمَّامٍ صغيرٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت