فهرس الكتاب

الصفحة 2198 من 8898

وهو جائزٌ بلا ضَعْفٍ.

(أضرب الناس مع عُمر عنهما) ؛ أي: عن فِعْلهما.

(ثم دخل) ؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.

(يا بنت أبي أُمية) هي أُمُّ سَلَمَة، واسمها: هِنْد، واسم أبي أُميَّة: سَهْل على الصَّحيح.

(فهما) ؛ أي: هاتان الركعتان بدَلٌ عن الركعتين الفائتتين بعد الظُّهر، وسبق الحديث بشرحه في (المواقيت) ، لكنْ فعْلُ عائشة لهما باجتهادها أدَّاها [1] إلى اتّباع فعله - صلى الله عليه وسلم - من غير مُلاحَظة كونهما قضاءً.

قال (خ) : فيه أنَّ ما له سبَبٌ من التطوُّع لا يُكره بعد العَصْر، وأن النَّوافِل تُقضى، وأنه - صلى الله عليه وسلم - إذا فعَل طاعةً لا يَقطعها أبدًا.

9 -بابُ الإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ

قَالَهُ كُرَيْبٌ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

(باب الإشَارةِ في الصَّلاة)

(قاله كريب) سيأتي وصْلُه بعد بابٍ.

(1) "أداها"ليس في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت