وهو جائزٌ بلا ضَعْفٍ.
(أضرب الناس مع عُمر عنهما) ؛ أي: عن فِعْلهما.
(ثم دخل) ؛ أي: النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -.
(يا بنت أبي أُمية) هي أُمُّ سَلَمَة، واسمها: هِنْد، واسم أبي أُميَّة: سَهْل على الصَّحيح.
(فهما) ؛ أي: هاتان الركعتان بدَلٌ عن الركعتين الفائتتين بعد الظُّهر، وسبق الحديث بشرحه في (المواقيت) ، لكنْ فعْلُ عائشة لهما باجتهادها أدَّاها [1] إلى اتّباع فعله - صلى الله عليه وسلم - من غير مُلاحَظة كونهما قضاءً.
قال (خ) : فيه أنَّ ما له سبَبٌ من التطوُّع لا يُكره بعد العَصْر، وأن النَّوافِل تُقضى، وأنه - صلى الله عليه وسلم - إذا فعَل طاعةً لا يَقطعها أبدًا.
قَالَهُ كُرَيْبٌ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
(باب الإشَارةِ في الصَّلاة)
(قاله كريب) سيأتي وصْلُه بعد بابٍ.
(1) "أداها"ليس في الأصل.