بشيء بأي صيغة كانت.
2720 - حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا جُويرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عمر - رضي الله عنه - قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا.
الحديث الثاني: سبق شرحه.
وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَلَكَ مَا شَرَطْتَ.
وَقَالَ الْمِسوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرتهِ فَأَحْسَنَ، قَالَ:"حَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي".
(باب: الشروط في المهر عند عقدة الزواج) ، بضم عين (عقدة) .
(وقال المِسْور) موصول في (الخمس) .
(صِهْرًا) هو لغة قريب المرأة، ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان جميعًا، والمراد به هنا أبو العاص بن الربيع زوج زينب ابنته - صلى الله عليه وسلم -، أُسر يوم بدر ومَنَّ عليه بلا فداء كرامة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان قد