فهرس الكتاب

الصفحة 3577 من 8898

حَذْف الجَواب، أي: إنْ جاءَ فادفعْها إليه.

وفيه جواز أخْذ اللُّقَطة، وأنها إنْ لم تَفسُد في مدَّة السَّنة تُعرَّف سنةً، وأنه يستمتِع بها بعد انقِضاء الحَول، ولا يَلزمه التصدُّق بها.

قال (ط) : ما لا يتشاحَحُ النَّاس فيه كالتَّمْرة لا يَلزمه تعريفُه.

قال مالك: مَن أخَذ شاةً من أرضٍ فلاةٍ فأكلَها فلا ضمانَ عليه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أذِنَ له في أكلها حيث قال: (لكَ، أو لأَخيكَ) .

أجاب الطَّحَاوي: لأخيكَ، ليس للمِلك، وبأنه قال: (أو للذئب) والذِّئب لا يملِك، والإجماع أنَّ صاحبَها قبْل أن يأْكلَها واجدُها له أخْذُها منه.

قال داود: إنَّ صاحب اللُّقَطة في غير ما يُسرِع إليه الفَساد من الشَّاة ونحوها لا يَضمَن إذا استملَكَها بعد التَّعريف؛ لقوله عليه السلام: (فشَأْنَك بها) .

قال (ك) : وهو خَرْقٌ للإجماع.

5 -بابٌ إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ

(بابٌ: إذا وجَد خشَبةً)

2430 - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بن رَبيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت