فهرس الكتاب

الصفحة 6557 من 8898

(وعبدة) وصلَه مسلم، وابن ماجه.

30 -بابُ نِكَاحِ الْمحرم

(باب نِكاحِ المُحْرِم)

بضم الميم.

قال (ن) : قال أبو حنيفة: يصحُّ نكاح المُحْرِم؛ لقِصَّة مَيْمُونَة، وهو رواية ابن عبَّاس، فأجيب عنه: بأن ميمونة نفسَها روتْ أنه تزوَّجها وهو حَلالٌ، وهي أعرَف بالقَضيَّة من ابن عبَّاس؛ لتعلُّقها بها، وبأنَّ المُراد من المُحْرم، أي: في الحَرَم؛ لأنَّ مَن كان في الحرَم يُقال له: مُحْرِم وإنْ كان حَلالًا.

قال الشاعر:

قَتَلُوا ابن عَفَّانَ الخَليفةَ مُحْرِمًا

أي: في حرَم المدينة.

وبأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يَنكِحُ المُحْرم) ، ويُقدَّم القَول إذا تعارَضَ مع الفِعْل، وبأنَّ ذلك من خصائص النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

5114 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت