فهرس الكتاب

الصفحة 6980 من 8898

5506 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"كُلْ، يَعْني: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ".

21 -بابُ ذَبِيحَةِ الأَعْرَابِ وَنَحْوِهِمْ

(باب ذَبِيحةِ الأعراب ونحَرِهم)

بالراء، وفي بعضها بالواو.

5507 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ حَفْصٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا باللَّحْم لَا نَدْرِي؛ أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، أَمْ لَا؟ فَقَالَ:"سَمُّوا عَلَيْهِ أَنَتُمْ وَكُلُوهُ"، قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكُفْرِ.

تَابَعَهُ عَلِيٌّ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، وَتَابَعَهُ أَبُو خَالِدٍ وَالطُّفَاوِيُّ.

(يأتُوننا) بالإدغام والفكِّ، وفيه: دلالةٌ لِمَن قال: لا تجبُ التسميةُ عند الذبح بأن ذبيحةَ التاركِ حلالٌ، وفيه: أن ما يُوجَد في أيدي الناس من اللحوم ونحوها في أسواق بلاد المسلمين ظاهرُه الإباحةُ.

(وكانوا) ؛ أي: السائلون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت