(القَيّم) ؛ أي: الذي يتولَّى أَمْرَ مَن يقُوم عليه، ويتولَّى مَصالحَه.
وسبق في (باب: رفع العِلْم) .
(باب: لا يَخلُوَنَّ رجُلٌ بامرأةٍ إلا ذُو مَحرَمٍ)
أي: لا يَحلُّ له نِكاحُها، أي: مَن يَحرُم عليه نكاحها أبدًا بسبَبٍ مُباحٍ لحُرمتِها.
وشرح الحديث مشهورٌ في الفقه.
(المُغِيْبة) بضم الميم: مِن أَغابَت المرأة: إذا غابَ عنها زَوجُها.
5232 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أفرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ:"الْحَمْوُ الْمَوْتُ".
الحديث الأول:
(الحَمْوُ) أقارب الزَّوج، والمُراد منه غيرُ المَحرَم نحو: أَخِي