فهرس الكتاب

الصفحة 1450 من 8898

خَالِد، عَنْ أَبِي قِلاَبة، عَنْ أنَسٍ، قَالَ: أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَأَنْ يوتِرَ الإقَامَةَ.

قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَذَكَرْتُ لأَيُّوبَ فَقَالَ: إِلَّا الإقَامَةَ.

(أيوب) السَّخْتِيَاني.

(فقال: إلا الإقامة) ؛ أي: زاد في آخر الحديث هذا الاستثناء، قال المالكية: عملُ المدينة سلَفًا وخلَفًا على إفرادها، فلو صحَّتْ زيادةُ أَيُّوب وما رواه الكوفيُّون ما خالَفوه، وأيضًا فيَجوز أنَّ ذلك في وقتٍ ثم تُرِكَ، وأُجيب بأنَّ زيادة الثِّقة يجب العمل بها، وعملُ أهل المدينة ليس حُجَّة، وأيضًا فمُعارَض بعمل أهل مكَّة، وهي تجمع الكثير في المَواسِم وغيرها.

4 -بابُ فَضْلِ التَّأْذِينِ

(باب فَضْل التَّأذين)

608 -حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَناَ مَالِك، عَنْ أبي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأذِينَ، فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ، حَتَّى إِذَا قَضَى التَّثْوِيبَ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت