فهرس الكتاب

الصفحة 6742 من 8898

وبهذا يحصُل الجواب عن توقُّف السَّفَاقُسي في مُطابقة الحديث للتَّرجمة بالشِّقاق، والإشارةِ بالخُلْع عند الضرورة.

14 -بابٌ لَا يَكُونُ بَيْع الأَمَةِ طَلاَقًا

(باب: لا يكُون بَيْع الأَمَةِ طَلاقًا)

5279 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسم بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ: إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ:"أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ؟"قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لَا تأكلُ الصَّدَقَةَ، قَالَ:"عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلنا هَدِيَّةٌ".

وجه مُطابَقة حديث بَرِيْرَة لذلك: أنَّه إذا لم يكُن العِتْق طَلاقًا؛ فالبَيع بطَريق الأَولى، فلو كان ذلك طَلاقًا لمَا خيَّرها - صلى الله عليه وسلم -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت