فهرس الكتاب

الصفحة 2531 من 8898

قلت: ويؤخذ من ذكر البُخَارِيّ ذلك أنَّ الفضْل كان مع النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حين دخَل البيت، وبلالٌ، وأُسامةُ، وقد صرَّح به النَّسائي في روايته.

(وقال بلال) وصلَه البُخَارِيّ في (باب الحجِّ) .

(فأُخِذَ) بالبناء للمَفعول، ومُراده: زيادةُ بلالٍ عُمِل بها، ولا يُقال: إنها منافيةٌ لقَول الفَضْل: (لم يُصَلِّ) ، فليس من باب زيادة الثقة؛ لأنا نقول: مُراده بأنه لم يُصَلِّ لم أرَه صلَّى.

ووجْه الشَّبَه بينه وبين زكاة الثَّمَر: أنَّه عمَلٌ بالزيادة في الموضعين لا أنَّ أحدهما مُبهَمٌ، والآخَر مفسَّرٌ.

56 -بابٌ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسقٍ صَدَقَةٌ

(باب: ليسَ فيما دُوْن خمسةِ أوَسُقٍ صدقَةٌ)

1484 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَن أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَيْسَ فِيمَا أقلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقةٌ، وَلَا فِي أقلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الإبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِي أقلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ".

قَالَ أَبو عَبْدِ اللهِ: هَذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ إِذَا قَالَ:"لَيْسَ فِيمَا دُونَ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت