يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْني".
(كتب) هي عندهم من طُرُق الوَصْل سواءٌ إلى غائبٍ أو حاضرٍ، قُرنت بإجازةٍ أَوْ لا.
(أُقيمت) ؛ أي: ذُكِرَ لفظُ الإقامة.
(تروني) ؛ أي: تُبصروني، وذلك لئلَّا يَطول عليهم القِيام، ولأنَّه قد يَعرِض له ما يُؤخِّره.
قال الشَّافعي: يُستحبُّ أن لا يقومَ أحدٌ حتَّى يفرُغ من الإقامة، وعند مالك: أوَّلَ الإقامة، وقال أحمد: يقومُ إذا قال: (قَدْ قامت الصَّلاةُ) ، وأبو حنيفة: عند: (حَيَّ على الصَّلاة) يَقوم في الصَّفِّ، فإذا قال: (قَدْ قامتْ) كبَّر الإمام، وقال الجُمهور: لا يُكبِّر الإمامُ حتَّى يَفرُغ المؤذِّن من الإقامة.
638 -حَدَّثَنَا أَبُو نعيْمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا أُقِيمَتِ"