عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَأكلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَنهى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ.
الثاني:
سبَق في (البيع) .
5348 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: نهى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كسْبِ الإمَاءِ.
الثالث:
(كسب الإماء) ؛ أي: ما يَأْخُذنَه على الزِّنا بقَرينة عُرْف الجاهليَّة.
(باب المَهر للمَدخولِ عليها، وكيف الدُّخول؟)
الغرَض بذلك ذِكْر الخِلاف في الدُّخول، بم يَثبُت؟، فقال أبو حنيفة: إذا أغلَق، وأَرخَى سَتْرًا على المرأة فقد وجَب الصَّداق، والعِدَّة؛