فهرس الكتاب

الصفحة 7365 من 8898

5921 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْقَزَعِ.

الثاني:

بمعنى ماسبق.

73 -باب تطْيِيبِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا بِيَدَيْهَا

(باب تطييب المرأةِ زوجَها)

5922 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَيَّبْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِي لِحُرْمِهِ، وَطَيَّبْتُهُ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ.

(لِحرْمه) بضم المهملة وكسرها وسكون الراء، أي: لإحرامه، وأَنكرَ صاحبُ"الدلائل"الضمَّ، وقال: صوابُه الكسرُ، كما يُقال: لِحِلِّه.

(قبلَ أن يُفيضَ) ؛ أي: إفاضةَ عرفة إلى الطواف، وذلك عند التحلُّل الأول بعدَ رمي النحر والحلق، وكذا في"مسلم": (طيَّبتُه لِحرْمِه حين أَحرَمَ، ولِحِلِّه قبل أن يَطوفَ بالبيت) ، ففيه: ندبُ الطِّيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت