مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ [آل عمران: 187] .
ذَكَرَهُ عُثْمَانُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ زيدٍ، وَابنُ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
(باب الاستنثار في الوضوء) : سبقَ بيانُ معناه.
161 -حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَناَ يُونسٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَني أبَو إِدرِيس: أَنه سَمعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ قَالَ: (مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ) .
(م) .
(فليستنثر) ؛ أي: لإخراجِ ما في أنفِه من أذى، ولما فيه من تَنقِيَة مَجرى النَّفَس الذي فيه التِّلاوة، وإصلاحِ مَجاري الحُروف، وجاء في روايةٍ: (فإنَّ الشَّيطانَ يبيتُ على خَياشيمِه) ، وهذا الأمرُ للنَّدبِ باتِّفاقٍ، فلا عُلْقَةَ به لمَن يَرى وجوبَ الاستنشاق؛ كذا قاله (ن) .
لكنْ قالَ (ط) : إنَّ بعضَهم أوجَب الاستنثار، فيلزمُ منه وجوبُ الاستنشاق؛ إذ لا يكونُ إلا منه، لكنَّ دليلَ المانعِ أنَّ غَسل باطِن الوَجه