فهرس الكتاب

الصفحة 6707 من 8898

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

68 -كتاب الطلاق

1 -باب قول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}

أحْصَيْنَاهُ: حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْناَهُ، وَطَلاَقُ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ.

(كتَابُ الطَّلاق)

هو قَطْع عِصْمة النِّكاح بلفْظ الطلاق، وما في معناه.

(وطلاق السُّنَّة) إلى آخره، مفهومه أنَّه في الحَيْض، أو في طُهرٍ وَطِئ فيه [1] ، أو لم يُشهد = يكون بِدْعيًّا.

(1) "وطئ فيه"ليس في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت