الحديث الأوّل:
(والتقديم والتأخير) أي: في بعضها على بعضٍ.
1735 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن زُريعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى، فَيَقُولُ:"لَا حَرَجَ"، فَسَألهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ:"اذْبَحْ، وَلَا حَرَجَ"، وَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ:"لَا حَرَجَ".
الثّاني:
(يسأل) ؛ أي: عن التَّقديم والتَّأْخير في أفعال يَوم العِيْد، نعَمْ، ليس في الحديث ما في التَّرجمة من كونه ناسيًا أو جاهلًا؛ لأنه مختصرٌ من الحديث الآتي في الباب بعدَه وهو:
(باب الفُتْيا على الدَّابة عند الجَمْرة)
1736 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابن شِهَابٍ،