(باب الصَّلاةِ بمِنَى)
أسقطَه (ك) ، وأضاف ما فيه إلى ما في الباب قبلَه.
1655 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونس، عَنِ ابن شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بن عَبْدِ الله بن عُمَرَ، عَنْ أَبيهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى رَكعَتَيْنِ، وَأبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ.
الحديث الأوّل:
(ركعتين) ؛ أي: قَصْرًا.
(وعُثمان صدرًا) ؛ أي: لأنه بعد ستِّ سنينَ مِن خلافته أَتَمَّ.
1656 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ حَارِثَةَ بن وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى بنا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ وَآمَنُهُ بِمِنًى رَكعَتَيْنِ.
الثّاني:
(قَطُّ) فيه أنه يُستَعمل في غير النَّفْي، قال ابن مالِك: وقد خَفِيَ على كثيرٍ من النَّحويين استعمالُه من غير سبْق نفْيٍ، وقد جاء في هذا