فهرس الكتاب

الصفحة 4035 من 8898

وغيره، وحكى المنذري فيه فتح الميم.

ووجه مطابقة الحديث للترجمة: أن القصد جواز أخذ الأُجرة من مال اليتيم لقوله: (لا جناح على من وليّه أن يأكل بالمعروف) .

2765 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} ، قَالَتْ: أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيتيم أَنْ يُصِيبَ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ.

الثاني:

(بقدر ماله) ؛ أي: إذا كان وليًّا لليتامى يأخذ من كل واحد منهم القسط، وفي بعضها: (ما له) بفتح اللام، أي: بقدر الذي له من العمالة.

(بالمعروف) بيان له.

23 -بابُ قولِ الله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}

2766 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت