إلى بعض، وسبق شرحُ الحديث مرات.
(باب: من ادَّعَى إلى غير أبيه)
6766 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ -هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ-، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَعْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَهْوَ يَعْلَمُ أنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ".
6767 - فَذَكَرْتُهُ لأَبِي بَكرَةَ، فَقَالَ: وَأَنَا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.
الحديث الأوّل:
(خالد) هو أولًا: ابن عبد الله، وثانيًا: ابن مهران الحذّاء.
(ادَّعَى) ؛ أي: انتسب.
(وهو يعلم) ؛ أي: لأن الإثم يتبع العلم.
(حرام) هذا والذي في الحديث بعدَه محمول على المستحلِّ، أو المراد: كفرانُ النعمة، أو التغليظ.