فهرس الكتاب

الصفحة 8410 من 8898

9 -باب إِذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ، فَقُضِيَ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ الْمَيِّتَةِ، ثُمَّ وَجَدَهَا صَاحِبُهَا، فَهْيَ لَهُ، وَيَرُدُّ الْقِيمَةَ، وَلَا تَكُونُ الْقِيمَةُ ثَمَنًا

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْجَارِيَةُ لِلْغَاصِبِ لأَخْذِهِ الْقِيمَةَ، وَفِي هَذَا احْتِيَالٌ لِمَنِ اشْتَهَى جَارِيَةَ رَجُلٍ لَا يَبِيعُهَا، فَغَصَبَهَا، وَاعْتَلَّ بِأَنَّهَا مَاتَتْ، حَتَّى يَأْخُذَ رَبُّهَا قِيمَتَهَا، فَيَطِيبُ لِلْغَاصِبِ جَارِيَةَ غَيْرِهِ، قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"أَمْوَالُكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ"،"وَلِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

(باب: إذا غصب جاريةً، فزعم أنها ماتت، فقضى) ؛ أي: الحاكم.

(فهي له) ، أي: لصاحبها المغصوبة منه.

(ولا تكون القيمة ثمنًا) ، إذ ليس ذلك بيعًا؛ بل أخذ القيمة لزعم هلاكها؛ فإذا زال ذلك، وجب الرجوع إلى الأصل.

(اعتل) ، أي: تعلل واعتذر.

(قال النبي - صلى الله عليه وسلم -) الحديث سبق وصله في (الإيمان) ، و (الحج) ، وأن: (أموالكم عليكم حرام) كقولهم: بنو تميم قتلوا أنفسهم؛ أي: قتل بعضهم بعضًا، لا أن المراد التوزيع، حتى يلزم منه أن مال كل شخص حرام عليه؛ دل على هذا المجاز القرينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت