فهرس الكتاب

الصفحة 3246 من 8898

لأن الأَصْل أنه إذا أتلَف شيئًا لغَيره رَدَّ مثلَه إنْ كان مِثْليًّا، وإلا فقيمتَه، وأما جِنْسٌ آخَر فخلاف الأُصول، وأجاب الجمهور: بأن السنَّة إذا وردَتْ لا يُعتَرض عليها بالمَعقول.

66 -بابُ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي

وَقَالَ شُرَيْحٌ: إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّناَ.

(باب بَيْع العَبْد الزَّاني)

أي: الرَّقيق؛ فإنَّ الذي في الحديث الأَمَة، ولا فَرْقَ، أو أنَّ العبد شامِلٌ للذَّكَر والأُنثى.

2152 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبيَّنَ زِناَهَا فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ".

الحديث الأول:

(فليجلدها) فيه أن السيِّد يُقيم الحَدَّ على رقيقه خلافًا لأبي حنيفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت