الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبةَ قَالَ: وَضَّأتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى.
الحديث الثَّاني:
(مُسْلِمٌ) يحتمل أنَّه البَطِيْن، وهو الظَّاهر، أو ابن صُبَيْح كما سبق في (باب الصَّلاة في الجُبّة الشَّاميَّة) .
(باب: إذا لم يتمَّ السُّجود)
389 -أَخْبَرَناَ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَناَ مَهْدِيٌّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيفَةَ: رَأَى رَجُلًا لاَ يتمُّ رُكُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ -قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ-: لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -.
(قَضَى) ؛ أي: فعَلَ القَضاءَ بالمعنى الاصطِلاحي.
(مَا صَلَّيْتَ) ؛ أي: لأَنَّ الكُلَّ يَنتَفِي بانتِفاء جُزءٍ، فانتِفاءُ إتمام الرُّكوع يَلزمُ منه أنْ لا رُكوعَ، فلا صَلاةَ، وكذا السُّجود.
(وأَحْسِبُهُ) ؛ أي: قال أَبو وائِل: وأَحسِبُ حُذَيْفة قال.