فهرس الكتاب

الصفحة 4045 من 8898

32 -بابُ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ

(باب: نفقة القيم للوقف)

2776 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لاَ يَقْتَسِمْ وَرثتي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُنَةِ عَامِلِي فَهْوَ صَدَقَةٌ".

(عاملي) أي: خليفتي.

قال ابن عُيَيْنة: أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في معنى المعتدات ما دمن في الحياة، لأنهن لا يجوز أن يُنكحن أبدًا، فجَرتْ لهن النفقة، وتركت حُجَرُهنَّ لهن للسكنى، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ من الصفايا التي كانت له كَفَدك ونحوه نفقته ونفقة أهله، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين.

(ورثتي) سماهم ورثة مجازًا باعتبار القوة، وإلا فقد قال: (لا نورثُ) .

33 -بابٌ إِذَا وَقَفَ أَرضًا أَوْ بِئْرًا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلاَءِ الْمُسْلِمِينَ

وَأَوْقَفَ أَنسٌ دارًا، فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا نزَلَهَا. وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُورِهِ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت